يشترط للعقاب على السب المنصوص عليه في المادة 394 من قانون العقوبات أن يكون مرتكب السب قد ابتدر المجني عليه بالسب .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net