استحقاق الزيادة في بدل السفر بالنسبة للأماكن المبينة بالمادة 2/ 2 من القرار الجمهوري 41 لسنة 1958. شرطه. أن يقتضي عمل الموظف الإقامة في إحدى الأماكن المحددة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net