الدفع بنفي التهمة وتلفيقها وشيوع مكان الضبط وانتفاء القصد الجنائي. موضوعي. لا تستوجب رداً.
القصد الجنائي في جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290/ 1 عقوبات.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net