متى استبعدت المحكمة إصابتي العاهة لعدم حصولهما من المتهمين، فلا يصح لها أن تسند إليهما إحداث إصابات أخرى بالمجني عليهما وأخذهما بالقدر المتيقن في حقهما.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net