الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » اختصاص » الاختصاص">قواعد توزيع الاختصاص » توزيع » 
       

نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على القضاء في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة م 269/ 1 مرافعات.

الحكم كاملاً

مواد قانون المرافعات الخاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية وجوب تطبيقها فيما لم يرد به حكم خاص في المعاهدة. م 301 مرافعات. ترك اتفاقية تنفيذ الأحكام لدول الجامعة العربية، للدول الأعضاء تعيين الجهة القضائية التي ترفع إليها طلبات التنفيذ. أثره. وجوب تطبيق أحكام المادة 297 مرافعات واختصاص المحكمة الابتدائية بها دون قاضي التنفيذ.

الحكم كاملاً

تقدم الدائن في التوزيع مطالباً باختصاصه بجزء من أموال مدينه هو مما ينقطع به التقادم في النظام القضائي المختلط. انتهاء الأثر المترتب على هذا الانقطاع بقفل التوزيع. ليس من شأن إجراءات الصرف امتداد أثر انقطاع التقادم المترتب على الدخول في التوزيع.

الحكم كاملاً

الأصل الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات في مسائل اختصاص المحاكم. ثمة نصوص خاصة في القوانين أخرى تتعلق بالاختصاص بنظر بعض الدعاوى.

الحكم كاملاً

شرط اختصاص القاضي الجزئي الاستثنائي بدعاوى التعويض إعمالاً لنص الم 46/ هـ مرافعات أن يكون التعويض عن فعل يعتبر طبقاً لقواعد القانون الجنائي جنحة أو مخالفة.

الحكم كاملاً

توزيع الاختصاص بين المحكمة القضائية وهيئة التصرفات. الم 26، 27 لائحة شرعية. عدم اختصاص هيئة التصرفات إلا بالإجراءات والتدابير المتعلقة بالتصرف في الوقف والولاية عليه وفرز الأنصبة الثابتة أصلاً ومقداراً.

الحكم كاملاً