معاقبة المشرع العاملين بالمشروعات الخاصة الواردة حصراً في المادة 111 عقوبات، بعقوبة أشد جسامة من المقرر لأمثالهم لو تركوا للقواعد العامة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net