حظر تعديل الحيازة الزراعية إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية. مقرر لمصلحة الجمعية. اختصامها في الدعوى دون اعتراض منها على نقل الحيازة. كفايته لترتيب الأثر القانوني الوارد في المادة 92/ 3 ق 53 لسنة 1966.
تعيين العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية في بنوك القرى. اعتباره تعييناً جديداً يستحقون بموجبه الحد الأدنى لأجر الوظيفة. لا عبرة بتوافر الخبرة التي قد تؤهلهم لوظيفة أعلى.
رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية يعد صاحب العمل المسئول عن تنفيذ أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تعيين مدير أو مشرف له سلطة الإشراف والإدارة اعتباره المسئول عن تنفيذ القانون المذكور.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net