جريمة النهب المنصوص عليها في المادة 366 عقوبات. لا يشترط فيها أن يكون النهب حاصلاً من عصابة ذات تنظيم خاص. جواز وقوعها من جماعة تفتقر إلى مثل هذا التنظيم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net