مدة التوطن بمصر قبل أول يناير سنة 1848. لا يلزم توافرها كلها في الشخص نفسه. تسلسلها من الآباء إلى الأبناء. ضم مدة توطن الابن إلى مدة توطن أبيه.
ثبوت الجنسية المصرية بالنسبة للمتوطنين في مصر قبل أول يناير سنة 1848. عدم استلزام الإقامة بمصر إلى 10/ 3/ 1929 تاريخ نشر القانون 19 لسنة 1929 .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net