الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ج » جنسية » الجنسية">اكتساب الجنسية » 
       

مدة التوطن بمصر قبل أول يناير سنة 1848. لا يلزم توافرها كلها في الشخص نفسه. تسلسلها من الآباء إلى الأبناء. ضم مدة توطن الابن إلى مدة توطن أبيه.

الحكم كاملاً

ثبوت الجنسية المصرية بالنسبة للمتوطنين في مصر قبل أول يناير سنة 1848. عدم استلزام الإقامة بمصر إلى 10/ 3/ 1929 تاريخ نشر القانون 19 لسنة 1929 .

الحكم كاملاً