عزو طفل زوراً إلى غير والديه، يتحقق به القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 283/ 1 عقوبات.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net