الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ق » قضاة » الكفاية">تقرير الكفاية » 
       

الترقية إلى درجة مستشار. أساسها الأقدمية مع الأهلية. م 49 ق السلطة القضائية. توافر هذه الأهلية. شرطه. الحصول على تقريرين متواليين بدرجة فوق المتوسط.

الحكم كاملاً

تقدير كفاية الطالب في تقدير التفتيش بدرجة "متوسط" . قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها. مؤداه. رفض طلب رفعه وطلب إلغاء القرار الجمهوري المتضمن تخطيه في الترقية استناداً على هذا التقرير .

الحكم كاملاً

ثبوت أن تقدير كفاية الطالب بدرجة "متوسط" يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليه. أثره.

الحكم كاملاً

إذا خلا التقرير من بيان أن من بين القضايا التي حجزت لإصدار الحكم فيها وأعيدت إلى المرافعة لأسباب غير مبررة ما كان موزعاً منها على الطالب وهو المجال الذي تتحدد في نطاقه مسئولية عضو الدائرة عن الإنتاج فيها.

الحكم كاملاً

رفع اللجنة الخماسية درجة كفاية القاضي إلى "فوق المتوسط". مؤداه انسحاب أثره إلى فترة التفتيش. سبق حصوله على ذات الدرجة. أثره. أهليته للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة "ب".

الحكم كاملاً

القضاء برفض طلب إلغاء تقرير الكفاية ورفعه. أثره. استقرار تلك الدرجة بما لا يجدي معه تقصى كفاية الطالب في فترة التفتيش أو الاعتداد بما كانت عليه في جهة عمله السابق قبل تعيينه بالقضاء.

الحكم كاملاً

ثبوت أن تقدير كفاية الطالب بدرجة متوسط يتفق مع الواقع, أثره, حصوله في تقارير التفتيش السابقة أو التقرير اللاحق على درجة فوق المتوسط لا أثر له، علة ذلك.

الحكم كاملاً