الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إفلاس » الديون">إجراءات تقديم وتحقيق الديون » وتحقيق » تقديم » 
       

تقديم وتحقيق الديون المدين بها المفلس. إجراءاتها. عدم جواز مناقضة وكيل الدائنين والمفلس في صحة الدين بعد قبوله أثناء جلسات التحقيق. للدائنين وحدهم الحق في المناقضة في الديون بعد قبولها.

الحكم كاملاً