الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ب » بيع » الجبرى">البيع الجبرى » 
       

المتجر في معني المادة 594 مدني. عناصره. بيع المتجر المحجوز عليه. أثره. للراسي عليه المزاد حقوق وواجبات المشتري في البيع الاختياري.

الحكم كاملاً

حكم مرسى المزاد الذي لم يفصل في خصومة مطروحة. لا يعد حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام. اعتباره بيعاً جبرياً تترتب عليه آثار البيع الاختياري .

الحكم كاملاً

أوضاع ومواعيد البيوع الجبرية - المواد 401 مرافعات وما يعدها. أعمال إجرائية أثر عدم إتباعها. بطلان البيع.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في دعوى بطلان إجراءات البيع الجبري. اعتباره صادراً في موضوع غير قابل للانقسام. انسحابه على جميع الخصوم في الدعوى.

الحكم كاملاً

نقل ملكية الشيء المبيع برسو المزاد دون إنشاء ملكية جديدة. أثره. اعتبار الراسي عليه المزاد خلفاً خاصاً.

الحكم كاملاً

عقد الإيجار القائم. سريانه قبل من انتقلت إليه ملكية العقار اختياراً أو جبراً ولو لم يكن ثابت التاريخ قبل انتقالها، م 22 ق 52 لسنة 1969. شرط ذلك. ما نصت عليه المادة 408 مرافعات من قيود معينة بسريان العقد قبل الراسي عليه المزاد لا تخل بأحكام القوانين الخاصة بإيجار الأماكن.

الحكم كاملاً

إن المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 الخاص بتسوية الديون العقارية قد نصت على أن قانون وقف البيوع الجبرية رقم 73 لسنة 1938 يستمر العمل بموجبه إلى 30 يونيه سنة 1939.

الحكم كاملاً