التعويض عن الضرر الأدبي. تقرير المشرع الحق فيه دون تخصيص حالاته وأسباب استحقاقه مع تقييده بالنسبة لأشخاص مستحقيه. قصره في حالة الوفاة على الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية. مؤداه. انطباقه - بدوره في تحديد المستحقين للتعويض عن هذا الضرر في حالة الإصابة من باب أولى. م 222 مدني.
الحكم كاملاً