الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إيجار » الإيجار">إثبات الإيجار » 
       

نشوء العلاقة الإيجارية عن شقة النزاع باتفاق الطرفين عام 1941. خضوعها فى إثباتها لأحكام القانون المدنى القديم الذى نشأت فى ظله.

الحكم كاملاً

لا يكفى مجرد القول بأن واضع اليد مستأجر لعين النزاع لنفى أنه غاصب لها دون التثبت من قيام عقد الإيجار بإرادة طرفيه وتاريخه وتعيين العين المؤجرة وأجرتها القانونية

الحكم كاملاً

دعوى إثبات العلاقة الإيجارية عن عين النزاع وجريمة امتناع المؤجر عن تحرير عقد إيجار للمستأجر.

الحكم كاملاً

للمستأجر إثبات واقعة التأجير وكافة شروط العقد بكافة طرق الإثبات. حظر إبرام أكثر من عقد إيجار عن الوحدة الواحدة. أثره. بطلان العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول - م 24/ 3، 4 ق 49 لسنة 1977. لا محل لإعمال نص المادة 573 من القانون المدني بشأن المفاضلة بين العقود.

الحكم كاملاً

طلب المطعون ضده تسليم الوحدتين المؤجرتين له وتمكينه من الانتفاع بهما. اعتبارهما تابعين لطلبه الأصلي بإثبات علاقته الإيجارية لهما مؤداه - عدم التزامه بأعذار المؤجر قبل رفع دعواه بهذه الطلبات علة ذلك. م 24/ 3 ق 49 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

حق المستأجر وحده في إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات. شرطه. ألا يكون هناك عقد مكتوب أو انطواء العقد على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام وأن يكون التحايل بقصد الإضرار به.

الحكم كاملاً