الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي أنشئت وأجرت أو شغلت حتى 5/ 11/ 1961 ولم تخضع لتقدير لجان الأجرة. تحديد أجرتها القانونية. خضوعه للقانون الذي يحكمها. وجوب احتساب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن.

الحكم كاملاً

مؤدى نص المادة 5 مكرراً (5) من قانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 168 لسنة 1961 أن الأجرة التي يجرى عليها التخفيض بنسبة 20% هي الأجرة المسماة في العقد الساري في 5/ 11/ 1961 أو الأجرة التي يثبت أنه جرى التعامل بها في شأن المكان المؤجر ذاته طول السنة السابقة على ذلك التاريخ أيتهما أقل.

الحكم كاملاً

طلب تخفيض الأجرة لنقص في المنفعة. تكييفه. طلب نسخ جزئي لعقد الإيجار. أثر ذلك. وجوب نقص الأجرة بمقدار ما نقص من الانتفاع سواءً كان ذلك راجعاً إلى فعل المؤجر أو إلى سبب أجنبي.

الحكم كاملاً

تأييد الحكم الاستئنافى للحكم الابتدائى بتخفيض الأجرة. اغفاله الفصل فى طلب رد الفروق. عدم جواز الطعن فى الشق الأول استقلالا.

الحكم كاملاً

مراعاة المؤجر للاجرة التى قدرتها لجنة تقدير الإيجارات لشقة مماثلة فى ذات العقار عند التعاقد على عين النزاع. مؤداه. اعتبار هذه الأجرة غير خاضعة لمطلق إرادة المتعاقدين. الحكم بتخفيضها بنسبة 35% عملا بالقانون 7 لسنة 1965. خطأ.

الحكم كاملاً

الأجرة التى عناها المشرع فى القانون 7 لسنة 1965. واتخذها أساسا للتخفيض بنسبة 35% هى التى اتفق عليها الطرفان دون قيد على إرادتهما قبل صدور قرار لجنة تقدير الإيجارات.

الحكم كاملاً

الأماكن التي أجرت لأول مرة في تاريخ لاحق على 18/ 9/ 1952 وكان البدء في إنشائها سابقاً على هذا التاريخ. تجديد أجرتها باتخاذ أجرة المثل في سبتمبر 1952 أساساً مع تخفيضها بمعدل 15%. العبرة بتاريخ البدء في الإنشاء لا بتاريخ إتمام المبنى.

الحكم كاملاً

الحكم بتخفيض الأجرة طبقاً للقانون 55 لسنة 1958 دون مراعاة لانطباق المرسوم بقانون 199 لسنة 1952 في الفترة السابقة عليه. تحجبه عن تمحيص دفاع المؤجر بأن الأجرة في العقد مخفضة بمعدل 15% عن أجرة المثل في سبتمبر سنة 1952 تطبيقاً للقانون 199 لسنة 1952 خطأ وقصور.

الحكم كاملاً

الأجرة التي تتخذ أساساً للتخفيض بنسبة 35% ق 7 لسنة 1965. هي الأجرة الأصلية المتعاقد عليها قبل أي تخفيض يكون قد أجرى عليها.

الحكم كاملاً

طلب إنقاص الأجرة يعتبر مطلوباً ضمناً في طلب إسقاط الأجرة بتمامها لأنه يندرج في عموم هذا الطلب.

الحكم كاملاً

الاتفاق على أجرة تزيد على الحد الأقصى المقرر بالقانون 121 لسنة 1947. بطلانه، تعلق هذا البطلان بالنظام العام. الدعوى بطلب تخفيض تلك الأجرة، جواز رفعها في أي وقت ولو بعد انقضاء العلاقة الإيجارية ما دام لم يسقط الحق في رفعها بالتقادم.

الحكم كاملاً