خطأ المضرور الذي يقطع رابطة السببية بين فعل الشيء والضرر في المسئولية الشيئية. شرطه. صدور فعل عن المضرور من شأنه أن يحدث الضرر به .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net