الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » و » وقف » الوقف">إلغاء الوقف » 
       

المرتبات المقررة في الأوقاف. فقدها صفتها باعتبارها استحقاقاً في الوقف بمجرد إلغاء تلك الأوقاف. تعويض الحكومة أصحاب تلك المرتبات برصد مبالغ شهرية لهم بقيمة ما كانوا يستحقونه أصلاً في تلك الأوقاف. اعتبار هذه المبالغ في حكم الإيرادات المرتبة.

الحكم كاملاً

دعوى. تكييفها بأنها دعوى ملكية في حين أنها دعوى استحقاق يدور النزاع فيها حول معرفة من انحل عليه الوقف من أطراف الخصوم. اختصاص المحاكم الشرعية بنظرها.

الحكم كاملاً

قرار إنهاء الوقف لتخربه وعدم إغلاله قرار منشئ للحق لا مقرر له. لا تزول عن الأعيان الموقوفة حصانتها إلا من تاريخ صدوره. ليس من شأن ذلك القرار تصحيح البطلان الذي لحق بالتصرف في الأعيان الموقوفة السابقة على صدوره.

الحكم كاملاً