الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ق » قانون » العسكرية">قانون الأحكام العسكرية » الأحكام » 
       

حق رجال الضبط القضائي العسكري تفتيش الداخلين أو الخارجين عسكريين أو مدنيين من مناطق الأعمال العسكرية دون التقيد في ذلك بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. المادة 20 من القانون 25 لسنة 1966.

الحكم كاملاً

القواعد المنظمة لدعوى المخاصمة. المواد 494، 495، 497 مرافعات. نطاق سريانها قضاة المحاكم العادية وأعضاء النيابة لديها. امتداد سريانها على العاملين لدى جهات قضائية أخرى. شرطه. النص في قانون آخر على ذلك. نص المادة العاشرة من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966. مفاده.

الحكم كاملاً

الحكم بالغرامة المبينة بالمادة 499 من قانون المرافعات. شرطه. خضوع المخاصم لأحكام هذه الدعوى. علة ذلك. اعتباره شرطاً شكلياً لازماً لقبول هذه الدعوى.

الحكم كاملاً

حق رجال الضبط القضائى العسكرى تفتيش الداخلين أو الخارجين مدنيين أو عسكريين. من مناطق الأعمال العسكرية. المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966. عدم التقيد فى ذلك بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية.

الحكم كاملاً

حق مأموري الضبط القضائي العسكري في اتخاذ الإجراءات التي كانت تنص عليها المادة 34 إجراءات قبل تعديلها بالقانون 37 لسنة 1972 رغم خلو قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون 25 لسنة 1966 من النص على ذلك .

الحكم كاملاً