وصف التاجر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف.
نفي الحكم ما ادعاه أحد الشركات المتضامنين - وهو من موظفي شركات القطاع العام من بيع حصته في شركة تجارية وانسحابه منه. قضاؤه بإشهار إفلاسه على هذا الأساس لا خطأ .
عدم منازعة الطاعن أمام محكمة الموضوع في صفة مورث المطعون عليهم كتاجر. عدم قبول هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض.
سلطة قاضي الموضوع في استنباط القرائن. استدلال الحكم على توافر صفة التاجر بقرائن يكمل بعضها بعضاً.
عدم وجود المحل التجاري لا يدل على اعتزال التجارة. استدلال الحكم مع ذلك بأسباب سائغة على عدم اعتزال الطاعن التجارة حتى تاريخ إعلانه بحكم الدين.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net