الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إفلاس » الإفلاس">شروط شهر الإفلاس » شهر » صفة التاجر » 
       

وصف التاجر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف.

الحكم كاملاً

نفي الحكم ما ادعاه أحد الشركات المتضامنين - وهو من موظفي شركات القطاع العام من بيع حصته في شركة تجارية وانسحابه منه. قضاؤه بإشهار إفلاسه على هذا الأساس لا خطأ .

الحكم كاملاً

عدم منازعة الطاعن أمام محكمة الموضوع في صفة مورث المطعون عليهم كتاجر. عدم قبول هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

سلطة قاضي الموضوع في استنباط القرائن. استدلال الحكم على توافر صفة التاجر بقرائن يكمل بعضها بعضاً.

الحكم كاملاً

عدم وجود المحل التجاري لا يدل على اعتزال التجارة. استدلال الحكم مع ذلك بأسباب سائغة على عدم اعتزال الطاعن التجارة حتى تاريخ إعلانه بحكم الدين.

الحكم كاملاً