الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نقض » الطعن">مصروفات الطعن » 
       

عدم وجود قيد على نيابة هيئة قضايا الدولة عن الأصيل في طلب ترك الخصومة في الطعن. مؤداه. الإقرار الصادر من محاميها بالترك. حصوله بعد فوات مواعيد الطعن. أثره. وجوب إجابة الطاعن إلى طلبه مع إلزامه بالمصاريف دون مصادرة الكفالة. القضاء بمصادرتها. حالاته. م 270/ 1 مرافعات.

الحكم كاملاً

التنازل عن الطعن بالنقض بعد فوات ميعاده. أثره. وجوب الحكم بإثبات التنازل مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن. التنازل عن الطعن ليس سبباً لمصادرة الكفالة. القضاء بمصادرتها. حالاته. م 270/ 1 مرافعات.

الحكم كاملاً

تنازل الطاعن عن طعنه يجعله ملزماً بمصاريف الطعن. التنازل عن الطعن بالنقض ليس سبباً لمصادرة الكفالة. القضاء بمصادرة الكفالة. مناطه. الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره. م 270/ 1 مرافعات.

الحكم كاملاً