الوظائف القيادية. مقصودها. تلك التي يتولى شاغلوها مهام الإدارة العليا. وجوب شغل هذه الوظائف طبقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون. مؤداه. خروج كافة الوظائف العليا ذات الطابع التخصصي أو الاستشاري من نطاق هذه الوظائف.
الحكم كاملاً