الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » محلات » وصناعية">محلات تجارية وصناعية » تجارية » رهن المحل التجاري » المحل » 
       

تخويل وزير التجارة والصناعة تحديد شخص الدائن المرتهن والشروط التي يجوز الرهن على أساسها. م 10 ق 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها.

الحكم كاملاً