الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » اختصاص » المحاكم">اختصاص المحاكم » اختصاص دوائر الأحوال الشخصية بالمحاكم » الشخصية » الأحوال » دوائر » 
       

دعاوى الأحوال الشخصية. الاختصاص بها والقانون الواجب التطبيق على أطرافها مناطه سير الدعوى وانعقاد الخصومة فيها.

الحكم كاملاً

اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في مواد الحساب بين عديم الأهلية والنائب عنه. اختصاص أصيل تنفرد به. لها في سبيل الفصل فيه ما لأي محكمة مدنية عند النظر في حساب يقدمه وكيل عن موكله. بلوغ القاصر سن الرشد لا ولاية للمحكمة إلا في بحث ما قدم لها من حساب عن مدة سابقة على انتهاء الوصاية.

الحكم كاملاً

مجرد القول بالتناقض بين حكم صادر من دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف وبين حكم صادر من المحكمة الابتدائية الشرعية. لا يدخل في نطاق حالات التنازع المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف هو تنظيم داخلى للمحكمة. عدم تعلقه بالاختصاص النوعى. إثارة مسألة متعلقة بالوقف أمام الدائرة المدنية. وقف الدعوى حتى يفصل فى تلك المسألة من دائرة الأحوال الشخصية. خطأ.

الحكم كاملاً

وقف الدعوى المطروحة على المحاكم الوطنية بسبب إثارة مسألة متعلقة باستحقاق أحد الخصوم فى وقف مما كانت تختص به المحاكم الشرعية. زوال سبب وقف الدعوى بإلغاء المحاكم الشرعية.

الحكم كاملاً

دوائر الأحوال الشخصية المشكلة طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية. اعتبارها من دوائر المحاكم وتابعة لها.

الحكم كاملاً

الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين إلى الآخر إبان فترة الخطبة تعد من قبيل الهبات إذ أنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطاً من شروطه وينبني على ذلك أن القضاء بردها يخرج عن اختصاص المحاكم الروحية .

الحكم كاملاً

الاختصاص في مواد الأحوال الشخصية والوقف معقود للمحاكم الوطنية بعد إلغاء المحاكم الشرعية والملية. تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف يدخل في نطاق التنظيم الداخلي في حدود ما نص عليه في المادة الرابعة ق 462 سنة 1955. لا

الحكم كاملاً