انضم الى قناة مرافعاتنا
دعوى الضمان الفرعية. اعتباراها مطروحة على محكمة الاستئناف تبعاً لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية. شرط ذلك.
رفع دعوى الضمان ليحكم على الضامن بنسبة معينة مما يمكن أن يحكم به على طالب الضمان في الدعوى الأصلية.
تقدير توافر الارتباط المسوغ لقبول دعوى الضمان الفرعية. تقدير موضوعي.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010