الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » التزام » بالتضامن">التزام بالتضامن » التضامن بين المدينين » بين » 
       

مسئولية الشريك المتضامن في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة، اعتباره مديناً متضامناً معها. جواز مطالبته وحده بكل الدين ولو كان ثابتاً في ذمة الشركة وحدها.

الحكم كاملاً

ليس في القانون ما يمنع من مسئولية مدينين متعددين عن دين واحد. تضامم هؤلاء المدينين في الدين دون تضامن بينهم مسئولية كل منهم عن كل الدين وللدائن التنفيذ به كله قبل أيهما.

الحكم كاملاً

التضامن بين المدينين لا يفترض. عدم وضوحه بجلاء في العبارة التي تضمنته. مؤدى ذلك تفسيرها لمصلحة المدينين لأن الأصل هو عدم تضامنهم.

الحكم كاملاً

فى التقنين المدنى الحالى كل مدين يمثل الآخرين فيما ينفعهم لا فيما يضرهم. فى التقنين السابق كل مدين يمثل الآخرين فيما يتفع وما يضر إلا ما يزيد من عبء الالتزام. إقرار أحد المدينين المتضامنين بالدين بعد اكتمال مدة سقوطه لا يسرى فى حق الباقين.

الحكم كاملاً

مطالبة أحد المدينين المتضامنين - طبقاً للمادة 110 مدني قديم - تسري في حق باقي المدينين ومطالبة الدائن أحد الكفلاء المتضامنين تسري كذلك في حق سائر زملائه.

الحكم كاملاً

مدين متضامن. وفاؤه بالدين. رجوعه على كل من المدينين معه بقدر حصته في الدين. حلوله محل الدائن في الضمانات. بالقدر الذي يجوز له المطالبة به فقط.

الحكم كاملاً

إن المادة 115 من القانون المدني تنص على أنه إذا قام أحد المتضامنين في الدين بأدائه جاز له الرجوع على باقي المدينين معه كل بقدر حصته في الدين.

الحكم كاملاً