الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

رسم النظافة. فرضه. جوازي للمجالس المحلية في المدن والقرى التي يحددها المحافظ. م 8، 10 ق 38 لسنة 1967. اعتبار رسم النظافة جزءاً من الأجرة ويسري عليه حكمها .

الحكم كاملاً

رسم النظافة. فرضه على العقارات المبنية. جوازي للمجالس المحلية بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية.

الحكم كاملاً