الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

منع سماع دعوى الوقف عند الإنكار ما لم يوجد إشهاد به أو يكون مقيداً بدفاتر إحدى المحاكم الشرعية. لائحة المحاكم الشرعية في 27/ 5/ 1897. عدم الاعتداد بالإنكار إذا كان ثمة إقرار يحاج به الخصم المنكر ولو في غير الخصومة المدفوعة بالإنكار .

الحكم كاملاً

المحروم من الاستحقاق في الوقف. عدم إقامته الدعوى بحقه، مع التمكن وعدم العذر الشرعي خلال سنتين شمسيتين من تاريخ موت الواقف، أثره. عدم سماع الدعوى .

الحكم كاملاً

دعاوى الوقف. المنع من سماعها بعد مضي 33 سنة مع التمكن. معناه. أن يكون المدعي مالكاً للدعوى.

الحكم كاملاً

قصر الشارع الدليل فى دعاوى الوقف المبينة بالمادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - عند الانكار - على الاشهاد الشرعى دون غيره من الأدلة.

الحكم كاملاً

قاعدة الشريعة الإسلامية في الترك الموجب لعدم سماع دعوى الوقف بعد 33 سنة. مقتضاها أن الدعوى في شأن عين الوقف لا تسمع بعد مضي 33 سنة من اغتصاب الغير لها وإهمال الناظر المطالبة بها.

الحكم كاملاً

الدعاوى التي يمنع من سماعها مضي 33 سنة هي الدعاوى المتعلقة بعين الوقف. لا تدخل في مفهومها الدعاوى التي يرفعها المستحقون على الوقف بثبوت استحقاقهم فيه.

الحكم كاملاً

تنص المادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على منع سماع دعوى الوقف إلا إذا كان ثابتا بإشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبله كالمبين فى المادة 364 من هذه اللائحة وكان مقيدا بدفتر إحدى المحاكم الشرعية.

الحكم كاملاً