الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

فرض مقابل تحسين في العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في المدن والقرى التي لها مجالس بلدية. م 1، 6، 7، 8 ق 222 لسنة 1955 اختلاف نطاقه، ومجال إعماله. عن أحكام ق 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة.

الحكم كاملاً

مقابل التحسين . ماهيته . اعتباره مستحقاً على أصحاب العقارات بمجرد اعتماد قرار الجهة الإدارية بفرضه . صدور القرار حال حياة المورث . مؤداه . اعتباره مستحقاً في ذمته ويصبح ديناً واجب الأداء من التركة .

الحكم كاملاً

للمالك اختيار إحدى طرق أداء مقابل التحسين المبينة بالقانون رقم 22 لسنة 1955 خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائي بقيمة العقار. لا يشترط موافقة جهة الإدارة.

الحكم كاملاً

تقدير الحكم للتعويض عن نزع ملكية الأرض للمنفعة العامة دون أن يعرض لمقابل التحسين هذا الحكم لا يحوز حجية بشأن ما يعرض من نزاع أمام لجنة طعون التحسين حول تقدير قيمة الأرض قبل وبعد التحسين.

الحكم كاملاً