الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » و » وقف » الوقف">إشهار الوقف » 
       

سماع الإشهاد بالرجوع في الوقف الصادر بعد العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 من اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية أو من يحيله عليه.

الحكم كاملاً

كون الوقفين يضمهما كتاب واحد ليس من شأنه أن يفقد كلا منهما استقلاله عن الآخر بل يظل كل منهما مستقلا عن الآخر بأعيانه وبالمستحقين فيه باعتبارهما وقفين متعددين

الحكم كاملاً

ورقة عرفية متنازع عليها. قول الحكم إن مورثة الطاعنين تتمسك في دفاعها بأن هذا المحرر إن لم يكن إشهاداً بوقف فهو وصية. رد الحكم على هذا الدفاع بأن المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1946 تشترط في الوصية أن يصدر بها إشهاد رسمي أو يحرر بها عقد عرفي مصدق فيه على إمضاء الموصي بخطه يوقع عليها بإمضائه وإلا كانت باطلة.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الواقف نص صراحة في إشهاد التغيير على أن يكون لزوجته ما هو مشروط له في الوقف وكان من المشروط له استعمال الشروط العشرة مع التكرار ولم يقدم الطاعن ما ينفي هذا الذي أورده الحكم فإن النعي عليه بالخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق يكون عارياً عن الدليل.

الحكم كاملاً