الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » و » وقف » الوقف">الاستحقاق في الوقف » في » الاستحقاق بعوض مالي » بعوض » 
       

ليس للواقف الرجوع أو التغيير في وقفه قبل العمل بالقانون 48 لسنة 1946 في حالتين: الأولى إذا كان قد حرم نفسه وذريته من الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له. والثانية إذا ثبت أن هذا الاستحقاق كان بعوض مالي أو لضمان حقوق ثانية قبل الواقف.

الحكم كاملاً

إثبات تلقي الواقف العوض بعد إنهاء الوقف على غير الخيرات. استحدث القانون 180 لسنة 1952 في هذا الشأن حكماً جديداً. اعتباره إقرار الواقف بإشهاد رسمي بتلقي العوض أو ثبوت الحقوق قبله حجة على ذوى الشأن جميعاً متى صدر خلال الثلاثين يوماً التالية للعمل بهذا القانون.

الحكم كاملاً

ملكية رقبة العين الموقوفة - بعد إلغاء الوقف - لا تؤول إلى المستحق عن الواقف الذي أصدر الإقرار بتلقي العوض وإنما تؤول إلى المقر له بإجازة من القانون. التصرف الذي يعتبر مضافاً إلى ما بعد الموت ويأخذ حكم الوصية طبقاً للمادة 917 مدني هو تصرف الشخص لأحد ورثته تصرفاً يرد على ملكية العين أو على حق عيني فيها.

الحكم كاملاً