انضم الى قناة مرافعاتنا
القسمة الفعلية للمال الشائع، صورتها. تصرف كل شريك في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته.
القسمة الفعلية. تحققها في صورة ما إذا تصرف كل من الملاك المشتاعين في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010