القسمة الفعلية للمال الشائع، صورتها. تصرف كل شريك في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته.
القسمة الفعلية. تحققها في صورة ما إذا تصرف كل من الملاك المشتاعين في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net