عضوية مجلس نقابة الأطباء تشمل النقيب والأعضاء على حد سواء. تعتبر مدة انتخاب النقيب مدة انتخاب له في عضوية المجلس. عدم جواز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته أكثر من مرة على التوالي.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net