صدور عقد البيع للطاعنين من وكيل عن المالك للأطيان. لا يتأتى معه في هذا المقام الاستناد إلى وجود سبب صحيح. تعين إعمال ما تقضي به أحكام الوكالة. على الوكيل تنفيذ للوكالة دون مجاوزة حدودها. خروجه عنها وإبرامه لعقد باسم الأصيل. ما ينشأ عنه من حقوق والتزامات لا يضاف إلى الأصيل إلا إذا أجازه.
الحكم كاملاً