طلب الترخيص بإجراء خصم احتياطي الاستهلاك الاستثنائي. وجوب تقديمه مع الإقرار السنوي الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية .
ربح استثنائى. خصم احتياطى الاستهلاك الاستثنائى. طلب الترخيص بإجراء الخصم. ميعاده. وجوب تقديمه مع الاقرار السنوى بالأرباح التجارية والصناعية. هذا الميعاد لا يتراخى إلى ما بعد تحديد الربح الاستثنائى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net