شرط الإعفاء الوارد بسند الشحن المباشر بإعفاء الناقل الأول من مسئولية سلامة البضاعة أثناء عملية النقل الثاني يتوقف نفاذه على تمكين الناقل الأول المرسل إليه من استلام البضاعة من الناقل الثاني ومن الرجوع مباشرة عليه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net