الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ض » ضرائب » الضريبة">مبدأ سنوية الضريبة » سنوية » 
       

مبدأ سنوية الضريبة. الأصل محاسبة المنشأة على أساس ربح سنة كاملة تقويمية كانت هذه السنة أو متداخلة.

الحكم كاملاً

أرباح تجارية وصناعية. سنوات متداخلة. تقديرها من واقع الأرباح الفعلية التي حققتها المنشأة. قياس أرباح فترة من السنة على أرباح فترة من السنة السابقة. لا يجوز.

الحكم كاملاً

الأصل في السنة المالية للمنشأة أن تكون متمشية مع السنة التقويمية. السنوات المتداخلة. تحديد الضريبة في الحالتين على أساس الربح الذي تكشف عنه الميزانية الختامية في نهاية كل سنة.

الحكم كاملاً

الأصل أن تكون السنة المالية متمشية مع السنة التقويمية. نظام السنوات المتداخلة. تحديد الضريبة في الحالين على أساس الربح الذي تكشف عنه الميزانية الختامية في نهاية كل سنة. أرباح سنة 1946 المتداخلة في سنة 1947 لا تتحقق إلا في سنة 1947. اعتبارها سنة الأساس في حكم المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952.

الحكم كاملاً

الأصل أن تكون السنة المالية للمنشأة متمشية مع السنة التقويمية ولكن الشارع رعاية لصالح الممولين أرباح نظام السنوات المتداخلة

الحكم كاملاً