الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ض » ضرائب » الضريبة">إجراءات ربط الضريبة » ربط » إعلان الممول بالربط » الممول » 
       

إجراءات الإعلان أمام لجنة الطعن الضريبي. اختلافها عن إجراءات الإعلان في قانون المرافعات. الإعلان المرسل من اللجنة إلى الممول أو مصلحة الضرائب. كيفيته. م 149 من ق 157 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

إجراءات الإعلان بربط الضريبة وبما تصدره لجان الطعن من قرارات. اختلافها عن إجراءات الإعلان في قانون المرافعات. الإعلان بربط الضريبة أو المرسل من لجنة الطعن بفحوى قرارها وكيفيته. بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول م 388 من التعليمات البريدية للمراسلات الخارجية المطبوعة عام 1976.

الحكم كاملاً

إجراءات الإعلان بربط الضريبة. اختلافها عن إجراءات الإعلان في قانون المرافعات. لائحة البريد. كيفية تسليم المراسلات المسجلة.

الحكم كاملاً

إغفال موزع البريد إثبات صفة من تسلم خطاب مصلحة الضرائب. عدم اعتداد الحكم بهذا الإعلان. صحيح. كشف تحريات المباحث عن أن من تسلم الإعلان تابع للممول. لا أثر له. علة ذلك.

الحكم كاملاً

يكفي في صحة إعلان الممول بربط الضريبة العامة على الإيراد أن يكون بخطاب موصى عليه مع علم الوصول. رفض الممول استلام الخطاب يقوم مقام الإعلان. في طريقة إعلان الممول بربط الضريبة العامة على الإيراد اكتفى المشرع بأن يكون هذا الإعلان بخطاب موصى عليه مع علم الوصول.

الحكم كاملاً