سقوط الدعوى على الوكيل بالعمولة أو أمين النقل بسبب تأخير البضائع أو ضياعها أو تلفها بمضي 180 يوماً. يخرج عن ذلك حالتي الغش والخيانة. لا محل لقياس الخطأ الجسيم عليهما.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net