الأصل في قيام مسئولية المؤمن قبل المؤمن له في الخسارات البحرية ألا تقبل الدعوى بالمسئولية عن تلف البضاعة أو عجزها .
المقصود بالعوارية في البضاعة في معنى قانون التجارة البحري جميع الأضرار التي تحصل للبضاعة فيدخل فيه كل عجز أو تلف.
وجوب توجيه المرسل إليه أو الشاحن احتجاجاً إلى الناقل بشأن عجز البضاعة. مجرد علم الناقل بالعجز عند التسليم. لا يعفي المرسل إليه من توجيه الاحتجاج.
دعوى شركة التأمين قبل الناقل بطلب قيمة التعويض عن تلف البضاعة أثناء النقل. تأسيسها على عقد النقل. لا محل للطعن بالبطلان على شرط الإعفاء من المسئولية الواردة به.
المادتان 274 و275 من القانون البحري. عدم استيفاء الإجراءات المنصوص عليها فيها لإثبات العجز في الرسالة يخول الناقل الحق في الدفع بعدم القبول.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net