أحكام التأمين ضد البطالة. عدم سريانها على العاملين في المقاولات. لا محل للتفرقة بين من يعمل منهم بعمل يدوي أو ذهني. ق 63 لسنة 1964.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net