الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إستئناف » الفرعي">الإستئناف الفرعي » أحوال عدم جوازه » عدم » 
       

جواز الاستئناف الفرعي أو عدم جوازه. تعلقه بالنظام العام. وجوب قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها وجواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الاستئناف الفرعي. ماهيته. استثناء من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن لمن فوت هذا الميعاد أو قبل الحكم الابتدائي قبل رفع الاستئناف الأصلي من خصمه. الطعن في الحكم الابتدائي باستئناف أصلي أو مقابل في الميعاد. أثره. عدم جواز استئنافه من نفس الطاعن بعد فوات ميعاد الطعن.

الحكم كاملاً