الوفاء الجزئي للدين. عدم جواز إجبار الدائن على قبوله وليس لغيره التمسك به وبأن نفقات الوفاء على عائق المدين. مؤداه. عدم جواز تعرض المحكمة لهذه المسألة من تلقاء نفسها. المادتان 342/ 1، 348 مدني.
الوفاء الجزئي إن صح اعتباره عملاً قانونياً ينطوي على الإقرار بالحق ذاته ويمنع تقادمه إلا أنه ليس إجراء من إجراءات الخصومة مقصوداً به المضي فيها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net