انضم الى قناة مرافعاتنا
الأثر الرجعي لقسمة المال الشائع. الغاية منه. حماية المتقاسم مما قد يرتبه غيره من الشركاء على حصته قبل القسمة.
نص المادة 843 من القانون المدني على اعتبار المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع حماية للتقاسم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمة. قصر إعمال الأثر الرجعي للقسمة في هذا النطاق.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010