الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » التزام » المدين">إعسار المدين » 
       

إعسار المدين. ماهيته. حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية أمواله للوفاء بديونه المستحقة الأداء. قيامه على أمر واقع. إدعاء الدائن إعسار مدينه. وجوب إقامته الدليل. عدم جواز تكليف المدين بإثبات أن يساره يُغطي الدين.

الحكم كاملاً

إثبات الإعسار على الدائن إثبات مقدار ما في ذمة مدينه من ديون وعلى الأخير إثبات أن له مالاً يساوي قيمتها أو يزيد. (م 239 مدني).

الحكم كاملاً

مفاد نص المادتين 417 و237 من التقنين المدني أن المشرع قد فرق بين الإعسار القانوني الذي استلزم توافره لشهر إعسار المدين واشتراط لقيامه أن تكون أمواله غير كافية لوفاء ديونه المستحقة الأداء .

الحكم كاملاً

تقدير الدليل على التواطؤ والعلم بإعسار المدين هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.

الحكم كاملاً