مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية. هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها. حقه في إصدار اللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم والبدلات الخاصة بهم. المادتان 2، 20 ق 10 لسنة 1981.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net