ربط الأجر بالإنتاج في ظل القانون رقم 48 لسنة 1978. شرطه. أن يكون للعامل إنتاج فردى أو جماعي يمكن قياسه بوحدة قياس تبين معدل الإنتاج الواجب تحقيقه للحصول على الأجر
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net