امتداد عقد مستأجر المسكن المفروش من الباطن وفقاً لنص المادة 46 ق 49 لسنة 1977 مناطه. قيام العلاقة الإيجارية بينه وبين المستأجر الأصلي عند العمل بأحكام القانون المذكور - لا يغير من ذلك انقضاء عقد المستأجر الأصلي بوفاته وعدم امتداده لأي من المستفيدين المشار إليهم بالمادة/ 29.
الحكم كاملاً