يشترط في الإرهاق الذي يعيب المدين في تنفيذ التزامه من جراء الحادث الطارئ أن يكون من شأنه تهديد المدين بخسارة فادحة. الخسارة المألوفة في التعامل لا يعتد بها. تمسك الدائن بأن هبوط أسعار الأطيان الزراعية لا يهدد المدين بخسارة فادحة بل يعتبر من قبيل الخسارة المألوفة والتفاوت المعتاد في الأسعار. دفاع جوهري. إغفاله يعيب الحكم القصور.
الحكم كاملاً